31 - كتاب البيوع › باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا
وحدثني عن مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٣٦ · حديث ٢٩