البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وحدثني عن مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

31 - كتاب البيوع › باب ما يجوز في استثناء الثمر

وحدثني عن مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت «تبيع ثمارها وتستثني منها» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الرجل إذا باع ثمر حائطه، أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه، وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك. وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك» قال مالك: «فأما الرجل يبيع ثمر حائطه، ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها، ويسمي عددها، فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه، وأمسكه لم يبعه، وباع من حائطه ما سوى ذلك»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٢٣ · حديث ١٩

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٢٣، ح ١٩)