31 - كتاب البيوع › باب ما يجوز في استثناء الثمر
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن جده محمد بن عمرو بن حزم " باع ثمر حائط له، يقال له: الأفرق، بأربعة آلاف درهم، واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا "
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٢٣ · حديث ١٨
متون الحديث
الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)
ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن جده محمد بن عمرو بن حزم
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗31 - كتاب البيوع › باب ما يجوز في استثناء الثمر
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن جده محمد بن عمرو بن حزم " باع ثمر حائط له، يقال له: الأفرق، بأربعة آلاف درهم، واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا "
الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٢٣، ح ١٨)