31 - كتاب البيوع › باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
وحدثني عن مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة» [ص: 619] قال مالك: «وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦١٩ · حديث ١٢