31 - كتاب البيوع › باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦١٨ · حديث ٩
متون الحديث
الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)
ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI
31 - كتاب البيوع › باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦١٨، ح ٩)