31 - كتاب البيوع › باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها
وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «لا يطأ الرجل وليدة، إلا وليدة إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء صنع بها ما شاء» قال مالك: فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها، ولا أن يهبها، فإذا كان لا يملك ذلك منها، فلم يملكها ملكا تاما لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط، لم يصلح. وكان بيعا مكروها "
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦١٧ · حديث ٦