البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

31 - كتاب البيوع › باب ما جاء في مال المملوك

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع» قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا، أو عرضا يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به، كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة، وإن كانت للعبد [ص: 612] جارية استحل فرجها، بملكه إياها، وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله، ولم يتبع سيده بشيء من دينه»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦١٢ · حديث ٢

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦١٢، ح ٢)