29 - كتاب الطلاق › باب ما جاء في الإحداد
وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها «إذا خشيت على بصرها من رمد، أو شكو أصابها، إنها تكتحل، وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب» قال مالك: «وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٠١ · حديث ١٠٦