2 - كتاب الطهارة › باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: «لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٥٩ · حديث ٩٥