29 - كتاب الطلاق › باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا
وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال عبد الله بن عمر: «إذا وضعت حملها فقد حلت» فأخبره رجل [ص: 590] من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: «لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد، لحلت»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٩١ · حديث ٨٤