29 - كتاب الطلاق › باب أجل الذي لا يمس امرأته
وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل؟ أمن يوم يبني بها؟ أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: بل «من يوم ترافعه إلى السلطان» [ص: 586] قال مالك: «فأما الذي قد مس امرأته، ثم اعترض عنها، فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٨٦ · حديث ٧٥