2 - كتاب الطهارة › باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، «لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٥٩ · حديث ٩٣