29 - كتاب الطلاق › باب جامع عدة الطلاق
حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت» وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «الطلاق للرجال، والعدة للنساء»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٨٢ · حديث ٧٠