29 - كتاب الطلاق › باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل
قال مالك: «ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا، نفقة وإن كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة» قال مالك: «وليس على حر أن يسترضع لابنه، وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٧٥