البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، أنه أخبره، عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة، فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

29 - كتاب الطلاق › باب طلاق البكر

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، أنه أخبره، عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة، فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: " الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها، أنها تجري مجرى البكر. الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٧١ · حديث ٣٩

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٧١، ح ٣٩)