29 - كتاب الطلاق › باب ما جاء في الخيار
وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق «إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها» قال مالك: «وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت، أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٦٣ · حديث ٢٦