البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

2 - كتاب الطهارة › باب جامع غسل الجنابة

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يغسل جواريه رجليه، ويعطينه الخمرة وهن حيض» [ص: 53] وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري، هل يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: «لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر، فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك» وسئل مالك عن رجل جنب، وضع له ماء يغتسل به، فسها، فأدخل أصبعه فيه، ليعرف حر الماء من برده، قال مالك: «إن لم يكن أصاب أصبعه أذى، فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء»

موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٥٣ · حديث ٨٨

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/٥٣، ح ٨٨)