29 - كتاب الطلاق › باب ظهار الحر
حدثني يحيى، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، أنه سأل القاسم بن محمد، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه، إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن «لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٦١ · حديث ٢٠