29 - كتاب الطلاق › باب الإيلاء
حدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: «إذا آلى الرجل من امرأته، لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء» قال مالك: «وذلك الأمر عندنا»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٥٨ · حديث ١٧