29 - كتاب الطلاق › باب ما يبين من التمليك
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: " إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها "
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٥٤ · حديث ١١