28 - كتاب النكاح › باب جامع النكاح
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية، فليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه، وليستعذ بالله من الشيطان»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٥٠ · حديث ٥٢