28 - كتاب النكاح › باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، أنه قال «كان بين إسلام صفوان , وبين إسلام امرأته نحو من شهرين»، قال ابن شهاب: «ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله، وزوجها كافر مقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٤٥ · حديث ٤٥