28 - كتاب النكاح › باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها
وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك قال مالك: في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها، ثم يريد أن يصيب أختها إنها «لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح، أو عتاقة، أو كتابة أو ما أشبه ذلك يزوجها عبده أو غير عبده»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٣٩ · حديث ٣٥