28 - كتاب النكاح › باب ما جاء في الرجل يملك امرأته، وقد كانت تحته ففارقها
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له، فهل تحل له بملك اليمين فقالا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٣٨ · حديث ٣١