28 - كتاب النكاح › باب ما جاء في الرجل يملك امرأته، وقد كانت تحته ففارقها
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في «الرجل يطلق الأمة ثلاثا، ثم يشتريها، إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٣٨ · حديث ٣٠