28 - كتاب النكاح › باب نكاح الأمة على الحرة
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم» [ص: 537] قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة، إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25]، وقال {ذلك لمن خشي العنت منكم} [النساء: 25]، قال مالك والعنت هو الزنا "
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٣٧ · حديث ٢٩