28 - كتاب النكاح › باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته
وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: «لا الأم مبهمة، ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٣٤ · حديث ٢٢