28 - كتاب النكاح › باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما
وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا «ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن» قال مالك: «وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار» قال مالك: «وليس للبكر جواز في مالها، حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٢٦ · حديث ٦