البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا، ولا يرثون مع الأب، ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يقتسمونه بينهم بالسواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12]، فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

27 - كتاب الفرائض › باب ميراث الإخوة للأم

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا، ولا يرثون مع الأب، ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يقتسمونه بينهم بالسواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12]، فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة "

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٥٠٧

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٥٠٧)