البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: في البازي، والعقاب، والصقر وما أشبه ذلك، أنه

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

25 - كتاب الصيد › باب ما جاء في صيد المعلمات

أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: في البازي، والعقاب، والصقر وما أشبه ذلك، أنه «إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت، إذا ذكر اسم الله على إرسالها» قال مالك: «وأحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي، أو من الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله» قال مالك: «وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله» قال مالك: " وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي، فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله [ص: 494] قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به، وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك، وذبيحته حلال، لا بأس بأكله، وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم، ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٤٩٤ · حديث ٨

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٤٩٤، ح ٨)