24 - كتاب الذبائح › باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: " ما فرى الأوداج فكلوه حدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٤٩٠ · حديث ٦