24 - كتاب الذبائح › باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة
وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: «لا بأس بها»، وتلا هذه الآية {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: 51]
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٤٩٠ · حديث ٥