24 - كتاب الذبائح › باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة
وحدثني عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها، بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: «لا بأس بها فكلوها»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٤٩٠ · حديث ٤