24 - كتاب الذبائح › باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة
حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت، فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «ليس بها بأس فكلوها»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٤٩٠ · حديث ٣