البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

22 - كتاب النذور والأيمان › باب العمل في كفارة اليمين

وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان «يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين» وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أنه قال: «أدركت الناس [ص: 480] وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين، أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم» قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة. أنه إن كسا الرجال، كساهم ثوبا ثوبا. وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين. درعا وخمارا. وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته "

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٤٧٩ · حديث ١٣

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٤٧٩، ح ١٣)