البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أنها كانت تقول:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

22 - كتاب النذور والأيمان › باب اللغو في اليمين

حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أنها كانت تقول: «لغو اليمين قول الإنسان لا والله، وبلى والله» قال مالك: «أحسن ما سمعت في هذا. أن اللغو حلف الإنسان على الشيء. يستيقن أنه كذلك. ثم يوجد على غير ذلك. فهو اللغو» قال مالك: «وعقد اليمين، أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير، ثم يبيعه بذلك. أو يحلف ليضربن غلامه، ثم لا يضربه. ونحو هذا. فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه، وليس في اللغو كفارة» قال مالك: «فأما الذي يحلف على الشيء، وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب، وهو يعلم، ليرضي به أحدا. أو ليعتذر به إلى معتذر إليه. أو ليقطع به مالا. فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٤٧٧ · حديث ٩

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٤٧٧، ح ٩)