البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف العين › 294 ـ عامر بن ربيعة أبو عبد الله العنزي

4978- عن عبد الله بن عامر، يعني ابن ربيعة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مات وليست عليه طاعة، مات ميتة جاهلية، فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه، لقي الله، تبارك وتعالى، وليست له حجة. ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان، إلا محرم، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. من ساءته سيئته، وسرته حسنته، فهو مؤمن». قال حسين: بعد عقده إياها في عنقه (1). - وفي رواية: «من مات ولا طاعة عليه، مات ميتة جاهلية، ومن خلعها، بعد عقده إياها، فلا حجة له» (2). أخرجه ابن أبي شيبة 15/ 38 (38355) قال: حدثنا علي بن حفص. و«أحمد» 3/ 446 (15784و15785 و15786) قال: حدثنا أبو النضر، وحسين. ثلاثتهم (علي بن حفص، وأبو النضر، هاشم بن القاسم، وحسين بن محمد) عن شريك بن عبد الله النخعي، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، فذكره (3).

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ لابن أبي شيبة. (3) المسند الجامع (5493)، وأطراف المسند (2958)، ومجمع الزوائد 5/ 223، وإتحاف الخيرة المهرة (4229)، والمطالب العالية (2140). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «السنة» (1058)، والبزار (3817)، والروياني (1341).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٠ · ص ٤١٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٠/٤١٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.