البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف السين › 246 ـ سهل بن أبي حثمة الأنصاري

- وأخرجه مسلم 5/ 14 (3886) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا ابن رمح. و«النسائي» 7/ 268، وفي «الكبرى» (6090) قال: أخبرنا، قتيبة بن سعيد. كلاهما (قتيبة، ومحمد بن رمح) عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا». - وأخرجه أحمد 5/ 364 (23479) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، أن بشير بن يسار أخبره، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية». قال: والعرية؛ النخلة والنخلتان، يشتريهما الرجل بخرصهما من التمر فيضمنهما، فرخص في ذلك (1).

(1) المسند الجامع (5043)، وتحفة الأشراف (4646 و15537)، وأطراف المسند (2339 و2780). والحديث؛ أخرجه من طريق أبي أسامة: أبو عوانة (5042 و5057)، والطبراني (5635)، والبيهقي 5/ 309. ـ ومن طريق سفيان بن عيينة، أخرجه أبو عوانة (5043 و5044)، والطبراني (5633)، والبيهقي 5/ 309 و310، والبغوي

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٠ · ص ١٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٠/١٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.