البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف السين › 246 ـ سهل بن أبي حثمة الأنصاري

4680- عن بشير بن يسار، أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج يقولان: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم» (2). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه» (3). أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 129 (23032) و14/ 215 (37438). وأحمد 4/ 140 (17394). والبخاري 3/ 115 (2383 و2384) قال: حدثنا زكريا بن يحيى. و«مسلم» 5/ 15 (3889) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحسن الحلواني. و«الترمذي» (1303) قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال. و«النسائي» 7/ 268، وفي «الكبرى» (6089) قال: أخبرنا الحسين بن عيسى.

(1) اللفظ لابن أبي شيبة (37438). (2) اللفظ للبخاري. (3) اللفظ للترمذي (1303).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٠ · ص ١٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٠/١٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.