البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف السين › 242 ـ سمرة بن جندب الفزاري

4621- عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما» (1). - وفي رواية: «إذا أنكحت المرأة زوجين، فهي للأول منهما، وإذا بيع البيع من رجلين، فهو للأول منهما» (2). - وفي رواية: «إذا تزوج الرجلان المرأة، فالأول أحق، وإذا اشترى الرجلان البيع، فالأول أحق» (3). - وفي رواية: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول» (4). - وفي رواية: «إذا باع المجيزان، فهو للأول» (5). أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 139 (16243) قال: حدثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي عروبة. و«أحمد» 5/ 8 (20350) قال: حدثنا بهز، وعبد الصمد، قالا: حدثنا همام. وفي 5/ 11 (20377) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام. وفي (20382) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي 5/ 12 (20403) و5/ 18 (20469) قال: حدثنا عمرو بن الهيثم، أبو قطن، قال: حدثنا هشام.

(1) اللفظ للترمذي. (2) اللفظ لأحمد (20382). (3) اللفظ لأحمد (20527). (4) اللفظ لابن أبي شيبة. (5) اللفظ لابن ماجة (2191).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٩ · ص ٤٧٩

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٩/٤٧٩)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.