البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الزاي › 188 ـ زيد بن ثابت الأنصاري

4121- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن بيع الثمر بالتمر. قال ابن عمر: وأخبرني زيد بن ثابت؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا» (1). - وفي رواية: «عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره» (2). - وفي رواية: «عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تباع ثمرة بثمرة، ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها». قال: فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، فقال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرايا». قال سفيان: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فيبيعونها بما شاؤوا من ثمره (3). أخرجه الحميدي (634) قال: حدثنا سفيان. و«أحمد» 2/ 8 …

(1) اللفظ للحميدي (634). (2) اللفظ للبخاري (2183). (3) اللفظ لأحمد (22012).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٨ · ص ٢٨٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٨/٢٨٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.