البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الزاي › 187 ـ زيد بن أرقم الأنصاري

4072- عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وعد الرجل، وينوي أن يفي به، فلم يف به، فلا جناح عليه» (1). - وفي رواية: «إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له، فلم يف، ولم يجئ للميعاد، فلا إثم عليه» (2). أخرجه أبو داود (4995) قال: حدثنا محمد بن المثنى. و«الترمذي» (2633) قال: حدثنا محمد بن بشار. كلاهما (ابن المثنى، وابن بشار) عن أبي عامر، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، فذكره (3). ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي، علي بن عبد الأعلى ثقة، ولا يعرف أبو النعمان، ولا أبو وقاص، وهما مجهولان.

(1) اللفظ للترمذي. (2) اللفظ لأبي داود. (3) المسند الجامع (3809)، وتحفة الأشراف (3693). والحديث؛ أخرجه الطبراني (5080)، والبيهقي 10/ 198.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٨ · ص ٢٢٠

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٨/٢٢٠)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.