البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الراء › 160 ـ رافع بن خديج الأنصاري

• أخرجه النسائي 7/ 40، وفي «الكبرى» (4604) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن طارق، عن سعيد، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة»، قال سعيد: فذكره، نحوه. • وأخرجه النسائي 7/ 41، وفي «الكبرى» (4605) قال: أخبرنا محمد بن علي، وهو ابن ميمون، قال: حدثنا محمد (1)، قال: حدثنا سفيان، عن طارق، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء، يستأجرها بذهب، أو فضة (2). • أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 86 (22875) قال: حدثنا وكيع، قال حدثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: لا بأس بكراء الأرض بالذهب والفضة. «موقوف» (3).

(1) هو ابن يوسف الفريابي. «تحفة الأشراف». والحديث؛ أخرجه الطبراني (4269)، والدارقطني (2939)، والبيهقي 6/ 132. ـ قال ابن حجر: بين النسائي أن المرفوع منه: النهي عن المحاقلة، والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب. «فتح الباري» 5/ 26. (2) اللفظ للنسائي 7/ 41. (3) إتحاف الخ

المسند المصنف المعلل · الجزء ٨ · ص ٤٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٨/٤٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.