البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الراء › 160 ـ رافع بن خديج الأنصاري

3943- عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته» (1). أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 89 (22885) و14/ 219 (37451). وأحمد 3/ 465 (15915) قال: حدثنا وكيع، وأبو كامل. وفي 4/ 141 (17401) قال: حدثنا أسود بن عامر، والخزاعي. و«ابن ماجة» (2466) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة. و«أبو داود» (3403) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و«الترمذي» (1366) قال: حدثنا قتيبة. سبعتهم (أبو بكر بن أبي شيبة، ووكيع بن الجراح، وأبو كامل، مظفر بن مدرك، وأسود، ومنصور بن سلمة الخزاعي، وعبد الله بن عامر، وقتيبة بن سعيد) عن شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (2). ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد الله. وسألت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من …

(1) اللفظ لأحمد (17401). (2) المسند الجامع (3689)، وتحفة الأشراف (3570)، وأطراف المسند (2347). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1002)، والطبراني (4437)، والبيهقي 6/ 136.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٨ · ص ٣٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٨/٣٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.