البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الراء › 160 ـ رافع بن خديج الأنصاري

قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره. - وأخرجه النسائي 7/ 45، وفي «الكبرى» (4622) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا فضيل، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: أخبرني نافع، أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر؛ «أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا، فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع». فقال عبد الله: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء، وطائفة من التبن، لا أدري كم هي (1) (2). - وأخرجه النسائي 7/ 53، وفي «الكبرى» (4648) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التبن، لا أدري كم هو». لم يذكر فيه حديث رافع، ولا عمومته (3).

(1) اللفظ للنسائي 7/ 45. (2) المسند الجامع (15456)، وتحفة الأشراف (8507 و15570). والحديث؛ أخرجه الطبراني (4318). (3) المسند الجامع (7791)، وتحفة الأشراف (8425).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٨ · ص ٣١

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٨/٣١)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.