البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

3104- عن ابن أخي جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: مجلس يسفك فيه دم حرام، ومجلس يستحل فيه فرج حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق» (1). - وفي رواية: «المجالس بالأمانة، إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق» (2). أخرجه أحمد 3/ 342 (14749) قال: حدثنا سريج بن النعمان. و«أبو داود» (4869) قال: حدثنا أحمد بن صالح. كلاهما (سريج، وابن صالح) عن عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر بن عبد الله، فذكره (3).

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ لأبي داود. (3) المسند الجامع (2778)، وتحفة الأشراف (3168)، وأطراف المسند (2046). والحديث؛ أخرجه الخرائطي، في «مكارم الأخلاق» (327)، والبيهقي 10/ 247.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٦ · ص ٢٢٥

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٦/٢٢٥)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.