البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

3100- عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم» (1). - وفي رواية: «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة في بيت، إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم» (2). أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 409 (17953). وعبد بن حميد (1074) قال: حدثني ابن أبي شيبة. و«مسلم» 7/ 7 (5724) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعلي بن حجر (ح) وحدثنا محمد بن الصباح، وزهير بن حرب. و«النسائي»، في «الكبرى» (9171) قال: أخبرنا علي بن حجر. و«أبو يعلى» (1848) قال: حدثنا زهير. وفي (1859) قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد. و«ابن حبان» (5587) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة. وفي (5590) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد. ستتهم (أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن يحيى، وابن حجر، وابن الصباح، وزهير بن حرب، أبو خيثمة، وعمرو الناقد) عن هشيم بن بشير، قال: أخبرنا أبو الزبير، فذكره (3).

(1) اللفظ لمسلم. (2) اللفظ لأبي يعلى (1848). (3) المسند الجامع (2783)، وتحفة الأشراف (2990). والحديث؛ أخرجه البيهقي 7/ 98.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٦ · ص ٢٢٢

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٦/٢٢٢)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.