البيانابحثاسألالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

3018- عن عطاء بن أبي رباح، سمع جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، يقول: «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا». قلت (1) لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا (2). ـ وفي رواية مسلم: «قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم (3). - وفي رواية: «عن ابن جريج, عن عطاء, عن جابر، قال: كنا لا نأكل من البدن إلا أيام منى، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قال (4): قلنا لعطاء: أتراه خص هدي المتعة وحده؟ قال: لا، ولكن لا أراه إلا الهدي كله» (5). - وفي رواية: «كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها، ونأكل منها، يعني فوق ثلاث» (6).

(1) القائل: ابن جريج. (2) اللفظ للبخاري. (3) قال ابن حجر: كذا وقع عنده، أي عند مسلم، بخلاف ما وقع عند البخاري، «قال: لا»، والذي وقع عند البخاري هو المعتمد، فإن أحمد أخرجه، في «مسنده» عن يحيى بن سعيد، كذلك، وكذلك أخرجه النسائي عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، وقد نبه على اختلاف ال

المسند المصنف المعلل · الجزء ٦ · ص ١٤٤

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٦/١٤٤)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.