البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

3007- عن أبي الزبير، عن جابر؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، حتى إن المرأة كانت تدخل بالكلب، فيقتل قبل أن تخرج، قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، الذي بين عينيه نقطتان، فإنه شيطان» (1). - وفي رواية: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان» (2).

(1) اللفظ لابن أبي شيبة. (2) اللفظ لأحمد.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٦ · ص ١٣٣

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٦/١٣٣)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.