البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الحديث

المسند المصنف المعلل

بشار عواد معروف، السيد أبو المعاطي النوري، محمد مهدي المسلمي، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل

دار الغرب الإسلامي · الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ

الأسماء › حرف الجيم › 66 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري

2955- عن أبي الزبير، عن جابر؛ «أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم، من الذرة، يقال له: المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله، عز وجل، عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار» (1). - وفي رواية: «كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة» (2). أخرجه أحمد 3/ 360 (14941) قال: حدثنا قتيبة. و«مسلم» 6/ 100 (5265) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و«النسائي» 8/ 327، وفي «الكبرى» (5199) قال: أخبرنا قتيبة. و«ابن حبان» (5360) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري. كلاهما (قتيبة، ويعقوب) قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، فذكره (3).

(1) اللفظ لمسلم. (2) اللفظ لابن حبان. (3) المسند الجامع (2693)، وتحفة الأشراف (2891)، وأطراف المسند (1778). والحديث؛ أخرجه البزار «كشف الأستار» (2927)، وأبو عوانة (7953 و7954)، والطبراني، في «الأوسط» (8446)، والبيهقي 8/ 291، والبغوي (3015).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٦ · ص ٧٧

الإحالة: (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٦/٧٧)

يُعرض من هذا الكتاب الموضع المستشهد به وما حوله، مع الجزء والصفحة للرجوع إلى المطبوع.